الشيخ الجواهري
201
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولكن مع ذلك لا يخلو الانصراف المزبور عرفاً من تأمّل في بعض الأحوال ، خصوصاً بالنسبة إلى بعض العيوب ، والأمر سهل [ 1 ] . نعم [ قيل ] [ 2 ] [ بأنّ فائدة اشتراط الصحّة جواز الفسخ وإن تصرّف لو ظهر عيب ] ، وهو متّجه [ 3 ] . نعم قد يتوقّف في أصل صحّة اشتراط ذلك كسائر الصفات في الأعيان الشخصية [ 4 ] . [ إلّاأنّه يحتمل صحّة ذلك وفائدة شرطيّتها يوجب قلب اللازم جائزاً ] . [ العيب السابق على العقد الخيار أو الأرش ] : وكيف كان ( فإن ظهر به عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين فسخ العقد وأخذ الأرش ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 282 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 623 . ( 3 ) الخلاف 3 : 115 . ( 4 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 253 . المستدرك 13 : 306 ، ب 12 من الخيار ، ذيل الحديث 3 ، وفيه : « العيب » بدل « المعيب » . ( 6 ) الحدائق 19 : 64 . الرياض 8 : 258 . ( 7 ) الوسائل 18 : 30 ، ب 16 من الخيار ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 8 ) الحدائق 19 : 64 . الرياض 8 : 258 .